أحمد بن عبد الرزاق الدويش
155
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12812 ) س 2 : حاج ينوي الحج ولكنه له غرض في مكة ثم إلى المدينة ، وجاوز السيل ولم يحرم ، ودخل مكة ثم سافر إلى المدينة وأحرم من المدينة حاجا . فما حكم تصرفه هذا ، وما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة ؟ ج 2 : ما دام أن الحاج خرج إلى ميقات أهل المدينة ، وأتى محرما فلا شيء عليه في دخوله بدون إحرام ، وكان الأولى له أن يدخل من السيل محرما . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز